الحر العاملي

15

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري . ورواه الصدوق مرسلا نحوه إلا أنه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له . ( 1 ) ( 23037 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : ويصير المبيع للمشترى شرط البائع أو لم يشترطه . ( 23038 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان . ( 23039 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 126 / 551 . 3 - التهذيب 7 : 24 / 103 . 4 - التهذيب 7 : 80 / 343 . 5 - التهذيب 7 : 67 / 288 . ( 1 ) في نسخة من الفقيه : عمن رواه ( هامش المخطوط ) ( أي بدل : عن زرارة ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 127 / 555 .